عبد الرزاق الصنعاني
472
المصنف
فقال عمر بن الخطاب : إلى بيته يؤتى الحكم ، فقضى على عمر باليمين ، فحلف ، ثم وهبها له معاذ . ( 15945 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة ( عن إبراهيم ) أنه كان يكره أن يقول : لا والحمد لله . باب الحلف بالقرآن والحكم فيه ( 15946 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود ( قال : قال : ) ( 1 ) من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع ، ومن حلف بالقرآن فعليه بكل آية منه يمين ( 2 ) . ( 15947 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كنف ( 3 ) أن ابن مسعود مر برجل وهو يقول : وسورة البقرة ، فقال : أتراه مكفرا ؟ أما إن عليه بكل آية منها يمينا ( 4 ) .
--> ( 1 ) كذا في السادس ، وقد سقط منه ( عن ابن مسعود ) . ( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق إسماعيل بن زكريا عن الأعمش 10 : 43 وأخرجه ( ش ) عن أبي معاوية عن الأعمش إلا أنه اقتصر على الشطر الأخير منه ص 176 ط . ( 3 ) في ( هق ) ( عن أبي كنيف ) وفي نسخة منه ( أبي كنف ) وهو الصواب ، ذكره ابن أبي حاتم فقال : روى عن سعد بن مالك وابن مسعود وأبي هريرة ، وعنه الشعبي وعبد الله بن مرة ، ووقع في ( ص ) هنا عن ( أبي مكنف ) خطأ . ( 4 ) كذا في ( هق ) ووقع في ( ص ) ( يمين ) وقد أخرجه من طريق إسماعيل بن زكريا عن الأعمش ، وأخرجه من طريق حنظلة بن خويلد أو عبد الله بن حنظلة عن ابن مسعود أيضا 10 : 43 وأخرجه ( ش ) عن أبي معاوية عن الأعمش إلا أن فيه ( عن عبد الله عن أبي كريب ) وأظنه تحريفا من الناسخ أو الناشر ، والصواب ( أبي كنف ) .